هل لابنه الزواج من بنت زوجة أبيه من غيره ؟
السؤال:
الفتوى رقم(14884) بعد موت أبي تزوجت زوجته- أي: زوجة أبي- من عمي، وأنجبت منه بنتًا، هل يجوز لهذه البنت- ابنة عمي- الزواج من ابني؟ علمًا أن زوجة أبي تعتبر زوجة جد ابني.
الجواب:
إذا كانت زوجة أبيك التي تزوجها عمك غير أمك فإنه يجوز لابنك أن يتزوج ابنتها من عمك؛ لأن المحرم أن يتزوج المسلم زوجة والده أو جده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾[النساء: 22] فالنهي عما نكح الأب فقط ولا يشمل بناتهن من غير أبيك ولا أخواتهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/379) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس