الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل في الشرع مدة محددة يسمح فيها بغياب الزوج عن زوجته؟

الجواب
ليس للغياب مدة معلومة، ولم يحدد الشارع -عليه الصلاة والسلام- غيبة الرجل عن زوجته بمدة معلومة، فيما بلغنا، وقد جاء عن عمر -رضي الله عنه- : أنه حدد لبعض الجنود ستة أشهر، ثم يرجعون إلى نسائهم، وهذا من اجتهاده -رضي الله عنه- وأرضاه فيما يتعلق بالغزاة، فإذا مكث الرجل عن زوجته ستة أشهر في طلب الرزق، أو في طلب العلم، ثم رجع إليهم، وزارهم شيئا من الزمن، ثم رجع إلى عمله، هذا حسن إن شاء الله وفيه تأسٍّ بأمير المؤمنين -رضي الله عنه- وأرضاه، وفيه عناية بالأهل، ولكن هذا لا يصلح في كل زمان بل قد تكون الحاجة ماسة إلى أقل من هذه المدة، فالإنسان ينظر للأصلح ويتأمل، فقد تكون زوجته ليس عندها من يقوم بحالها، وقد يخشى عليها من الفتنة، فينبغي له ألا يبقى عنها ستة أشهر ولا خمسة أشهر، بل ينبغي له أن يلاحظها بين وقت وآخر، من شهر أو شهرين، أو نحو ذلك أو ينقلها معه إن استطاع ذلك، فإن الوقت تغير بتغير أهله، فقل بلاد اليوم تؤمن فيها الفتنة على المرأة، فالحاصل أن المرأة على خطر بسبب تغير الأحوال، وكثرة الشرور وكثرة أهل المعاصي، والطامعين في النساء، إلا من رحم ربك، فينبغي للمؤمن أن ينقل زوجته معه إذا غاب، أو يقلل الغيبة؛ لتكون المدة قليلة، حتى يرجع إلى أهله ويتفقد أحوالهم، ويقضي وطره من أهله، ثم يرجع إلى حاجته التي يضطر إليها، والمقصود من هذا كله: العناية بالأهل، والحرص على مراعاة أمورهم وشعورهم، حتى لا تتخطفهم الشياطين، وحتى لا تقع فتنة، تكون عاقبتها الطلاق والفرقة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/296- 298)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟