السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 344
الخط

هل على المرأة إثم إذا تقدمت إلى المحكمة لتزويجها بعد أن رفض والدها تزويجها ؟

السؤال:

تقدم لي شاب علمت بأنه يتقي الله كثيرًا، ولا نزكي على الله أحدًا ولما تقدم للوالد رفضه الوالد لأسباب دنيوية، هي أنه لا يستطيع أن يباهي به أمام الناس؛ لأن مظهره لا يعجب أناسًا في هذا الزمان؛ لأنه يلبس القميص ولا يطيل ثيابه، تأسيًا، بالرسول - صلى الله عليه وسلم- ، هذا بجانب أنه لم يعجبه أسلوب عيشته، المهم أنه رفضه لدينه هداه الله سواء السبيل ولما كنت قد علمت بدين هذا الأخ، وأعلم أن رفض إنسان بهذه الصفات. هي فتنة في الأرض وفساد كبير فهل إذا تكلمت عن إسقاط الولاية عن الوالد، والتقدم للقاضي أو لعالم يتصف بالتقوى ليتولى أمر تزويجي هل في ذلك شيء علي أم لا وفقكم الله؟ 

الجواب:

لا ريب أن على الوالد وعلى سائر الأولياء. أن يعتنوا بأماناتهم وأن يحرصوا على تزويجهن، وعدم تعطيلهن وعضلهن. وأن ينظروا إلى الأزواج من جهة الدين، والاستقامة والأمانة، وصلاح الحال لا من جهة الدنيا والمظاهر فإن هذا المظهر قد يضر مصاهريه، فالواجب على ولي المرأة أن ينظر إلى الدين والاستقامة، فإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال في المرأة، «فاظفر بذات الدين تربت يداك» هكذا، يقال من جهة الزوج. يقال للأولياء، فاظفروا بأصحاب الدين في تزويج بناتكم وأخواتكم ونحو ذلك، فيجب العناية بذات الدين من النساء، وهكذا العناية بصاحب الدين من الرجال، فكونه لا يطيل ثيابه، هذه منقبة، وفضل ينبغي أن يكون سببًا لتقريبه لا لإبعاده، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الإسبال وقال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» فلا يجوز للرجال أن يسبلوا ثيابهم تحت الكعب مطلقًا، وإذا كان عن كبر صار أعظم وأكبر، ولكونه مثلاً يلبس القميص العادي المعروف، أو كون راتبه ليس بالكثير، أو كونه لا يحلق لحيته بل يوفرها ويعتني بها، كل هذا مناقب ومكارم وفضائل لا ينبغي أن تكون سببًا لمنعه الزواج، والذي يعتبرها سببًا هذا فإنما يدل على نقصٍ في دينه ونقصٍ في إيمانه، ونقصٍ في تصوره، ونقصٍ في أدائه الأمانة، وهكذا كون معيشته ليست بالكاملة من جهة الرفاهية ومن جهة ما يحتاجه الناس اليوم من مزيد التفكه، هذا ليس بعيب، فينبغي للمؤمن أن يعتني بالدين والاستقامة، ولا يكون تعلقه بالمال أو بالمظاهر هو المطلوب، بل هذا غلط ولا يجوز للوالد ولا لغير الوالد من الأولياء. أما المرأة فإن تقدمت للحاكم لطلب عزل الولي الذي يتساهل حتى يزوجها الحاكم فلا بأس، لها حق في ذلك، تتقدم للمحاكم وتطلب أن تزوج بهذا الخاطب الجيد، وأن يمنع وليها من التحكم فيها بهواه ولمقاصده المنحرفة، أو لقصد المباهاة بالأزواج والأموال، كل هذه المقاصد رديئة، وصاحبها يستحق أن يعزل ويعتبر عاضلاً، وإن صبرت ولم تتقدم للمحاكم، وقالت لعل ولعل إكرامًا لأبيها وإكرامًا لوليها وحذرًا من أشياء قد تسوء عاقبتها فلا بأس، على كل حال هذا إلى المرأة، هي مخيرة إن شاءت تقدمت إلى المحاكم ليزوجوها من الخاطب الجيد الذي يستحق، وإن شاءت صبرت حتى يفتح الله لعل الله يهدي الولي فيزوج هذا أو غيره.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/259- 262)

أضف تعليقاً