الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 313
الخط

هل صحيح أن إشعال المرأة النفساء للنار فيه ضرر؟

السؤال:

الفتوى رقم(21083) رزقني الله بولد في بداية زواجي، وفي الأسبوع الأول من الولادة قمت بإشعال النار بالقاز وشيل الرماد، وبعد ساعات قليلة من عملي هذا تغير لون الولد، وبقي على هذا الحال يوم ونصف ثم توفي، وأخذ الناس في ترديد أني أنا من تسبب في وفاته، علماً أنه لم يمسه من النار شيئاً، ولكن يدعون أن إشعال النار للمرأة النفساء يضر، وهو في اعتقاد العوام لدينا.

الجواب:

إذا كان وفاة الطفل بسب دخان القاز الذي أشعلتيه بأن كان الطفل في نفس المكان الذي أشعلتي النار فيه بالقاز (الكيروسين) فإن عليك الكفارة؛ لأنك متسببة في وفاته، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وأما اعتقاد العوام لديكم أن مجرد إشعال النار يضر فهذا لا أصل له. 

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/371) صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ... الرئيس

أضف تعليقاً