الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تلزم طاعة الزوج إذا أمرها بخلع الحجاب؟

الجواب
عليها ألا تطيعه، عليها أن ترتدي، أن تحتجب؛ لأن الرسول يقول: «إنما الطاعة في المعروف» ويقول - صلى الله عليه وسلم- : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فعليها أن تحتجب عن الأجنبي، ولو قال لها الزوج: لا تحتجبي
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/268)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟