الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 562
الخط

هل تقوم صلاة الرجل في بيته مع أولاده عن جماعة المسجد ؟

السؤال:

السؤال الرابع من الفتوى رقم(2018) هل تنوب صلاة الأولاد (وهم دون العاشرة) مع أبيهم أثناء الصلاة عن صلاة الجماعة ؟ 

الجواب:

لا تنوب صلاة الرجل بأولاده الفريضة جماعة عن صلاة الجماعة في المسجد، سواء كان أولاده بالغين أو غير بالغين، بل يجب عليه أن يؤدي صلاة الفريضة جماعة في المسجد، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - هم أن يحرق على قوم بيوتهم وهم فيها، لتخلفهم عن صلاة الجماعة في المسجد، مع أنهم كانوا يصلون في بيوتهم، ولم يستفسر هل كانوا يصلونها جماعة في بيوتهم أولا. فعليك أن تحرص على أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد وتمرن أولادك الصغار على ذلك، حتى يتعودوا عمارة المساجد بأداء الصلوات فيها جماعة ويألفوا ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/297- 298) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً