السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 22 دقيقة
0
المشاهدات 1134
الخط

هل تسقط كفارة الجماع في نهار رمضان بالعجز . . . ؟

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(19745) شخص لم يذكر اسمه ويقول فيه: إنه قبل ثلاثين عاما تزوج امرأة ووطأها في يوم من أيام شهر رمضان قبل الإفطار وهو صائم، وترك الوضع كما هو إلى هذه المدة كما يقول – جهلاً منه – ثم بعد ذلك يقول: علمت أن هذا حرام وفيه صيام شهرين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً، ويقول: إنه لا يستطيع صيام شهرين، وأحواله المادية قاسية، لا يستطيع عتق رقبة ولا إطعام ستين مسكيناً، لهذا فإنني أرفع سؤاله لفضيلتكم وأرجو منكم الجواب على سؤاله حتى أبلغه بذلك. وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين.

الجواب:

من جامع في نهار رمضان وهو متلبس بالصيام فعليه التوبة النصوح من هذا الفعل، ولزمه الإمساك بقية يومه، وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه مع القضاء الكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع قيمتها وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم لمرض أو كبر أو غيرهما أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز أو من غالب قوت البلد، فإن لم يستطع ذلك سقطت عنه؛ لأنه معذور في ذلك، ويدل لذلك ما جاء في (الصحيحين) وغيرهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «جاء أعرابي إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- فقال: هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، ثم جلس فأتى النبي-صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، فضحك النبي-صلى الله عليه وسلم- حتى بدت نواجذه، قال: اذهب فأطعمه أهلك» ولم يأمره النبي بكفارة أخرى إذا قدر عليها، ولم يذكر له بقاءها في ذمته، فدل ذلك على سقوطها عند العجز عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/248-249) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً