الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 372
الخط

هل ترث المرأة من زوجها إذا توفي عنها قبل الدخول؟

السؤال:

الفتوى رقم( 6372 ) ولد يدعى حسن، تملك بابنة عمه بعقد شرعي، ودفع لها كمهر سيارة بمبلغ خمسة عشر ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ ستة آلاف ريال نقدا، وتوفي قبل أن يدخل بها. والسؤال هنا: هل لها ميراث من زوجها حسن دون الدخول بها؛ لأن أهلها يطلبون الإرث، وهي الآن أم اثنتي عشرة سنة، منتظرين فتوى سماحتكم؟

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكر، من أنه تم عقد نكاح حسن على ابنة عمه، وتوفي ولم يدخل بها فإنها ترثه، فإن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وذلك بعد تسديد دينه إن كان، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/506- 507) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً