الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان عمدا وما الحكم إذا عجز عنها ؟

الجواب
هذا السائل لم يبين في سؤاله هل أفطر بما يوجب كفارة أو بغيره؛ وذلك لأن الإفطار عمداً في رمضان محرم ومعصيةٌ لله عز وجل والواجب على من فعل ذلك أي على من أفطر في نهار رمضان الواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي اليوم الذي أفطره وأما الكفارة، فإن كان الفطر بجماع فعليه الكفارة وإن كان بغير جماع بل بالأكل أو الشرب أو إنزال المني بشهوة أو ما أشبه ذلك من المفطرات فإنه ليس عليه كفارة لأن الكفارة إنما تجب في الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم ويجب أن نتفطن بهذه القيود إنما تجب بالجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم، فأما لو جامع الإنسان في صيام كفارة أو في صيام قضاء رمضان وهو ما يكون بعد الشهر فإنه يأثم بقطع الفرض والواجب ولكن ليس عليه كفارة ولو كان بالجماع وكذلك لو كان أثناء رمضان مسافراً ومعه زوجته وهما صائمان فجامعها في حال السفر، فإنه ليس عليه كفارة وليس عليه إثم وإنما عليه القضاء فقط لأن المسافر يجوز له أن يفطر ولو في أثناء النهار، وعلى كل حال نقول لهذا السائل: إن كان إفطاره في رمضان بغير الجماع فليس عليه إلا القضاء وإن كان إفطاره في رمضان بالجماع فعليه القضاء والتوبة والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، ودليل ذلك : ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة : «أن رجلاً جاء إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فسأله النبي- صلى الله عليه وسلم- هل يجد رقبة فقال لا فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين فقال لا فقال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً فقال لا ثم جلس الرجل فجيء بتمرٍ إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم- خذ هذا فتصدق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيتٍ أفقر مني فضحك النبي- صلى الله عليه وسلم- ثم قال أطعمه أهلك» فهذا يدل على وجوب الكفارة في الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم وأنها على الترتيب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يستطع سقطت؛ لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لم يبين له أنها تبقى في ذمته ولأن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية: أن الواجبات تسقط بالعجز عنها والكفارة من الواجبات، فإن كان عاجزاً عنها حين الوجوب، فإنها تسقط عنه وعلى هذا فنقول لو مات هذا السائل أو هذا الذي جامع زوجته وهو لم يستطع على واحدٍ من مسائل الكفارة المذكورة فإنه لا شيء عليه ولا إثم عليه لأن الواجب سقط عنه بعجزه عنه حين وجوبه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟