الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 278
الخط

هل تجب الزكاة في الحلي المستعمل ؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- : ما رأي فضيلتكم في الذهب المستخدم هل فيه زكاة؟

الجواب:

الذهب المستعمل أو الذي يستعمل ويعار، أو الذي يُحفظ لا يستعمل إلا عند المناسبات، كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح، وبعض العلماء يقول: المستعمل ليست فيه زكاة، لكن الصحيح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، وما دون ذلك فليس فيه زكاة، والدليل على وجوب الزكاة فيه ما رواه مسلم، في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم، ويكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار» . والحديث عام فيمن عنده ذهب وفضة. ونسأل الآن: المرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب أو لا؟ كلنا يقول: هي صاحبة ذهب، ويدل على العموم ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(يعني سوارين غليظين) فقال لها: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟» ، فخلعتهما وأعطتهما النبي - صلى الله عليه وسلم- وقالت: هما لله ورسوله. وهذا وعيد، ولا وعيد إلا على ترك واجب. كذلك سألت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن حلي عندها أهو كنز؟ قال: «إذا بلغ أن تؤدى زكاته ثم زكي فليس بكنز» . قد يقول قائل: نحن عرفنا الآن أن الحلي من الذهب إذا بلغ النصاب ففيه زكاة فما مقدارها؟ نقول: مقدارها ربع العشر يعني اثنين ونصف في المئة، وفي الألف خمسة وعشرون، وفي عشرة آلاف مائتان وخمسون، وهي جزء يسير والحمد لله ربما يكون هذا من بركته، وهو من بركته بلا شك؛ لأن الزكاة فيها أجر عظيم ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾[البقرة: 261] . وفيها أيضاً بركة للمال، ربما يبارك بهذا الحلي ويوقى الآفات بسبب إخراج الزكاة منه، هذا فضلاً على الأجر الذي يكتسبه الإنسان، إذا أعطيت الآن من الحلي زكاته خمسة وعشرون في الألف، أتظن أن هذا غُرم وخسارة؟ لا بل هو ربح الخمسة وعشرين ريالاً، في يوم القيامة الريال بسبعة ريالات، ومع كل ريال مائة ريال فتحصّل يوم القيامة أجر سبعمائة ريال في كل ريال، بينما أنت في الدنيا توفر إن وفرت خمسة وعشرون ريالاً في الألف ربما يكون عدم إخراجك لها سبباً لضياع هذا الحلي، أو لتلفه، أو لكسره، أو لسرقته، أو لاستعارة أحد إياه ثم يجحده، أو ما أشبه ذلك. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/135-137)

أضف تعليقاً