الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل المهر من شروط صحة عقد النكاح؟

الجواب
ليس المهر من أركانه ولا من شرائطه ولكنه لا بد منه؛ لأن الله يقول لما ذكر النكاح قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾[النساء: 24] وإذا تزوجها بدون مهر وجب لها مهر المثل، والنكاح صحيح، لو قال ولي المرأة للزوج: زوجتك، وهي راضية، ويقول الزوج: قبلت بحضرة شاهدين، وليس هناك موانع، صح النكاح، إن كانت المرأة ليس فيها مانع، ليست محرّمة على الزوج، وليست في إحرام، وليست في عدة، وليس بها مانع من النكاح وراضية زوَّجَهَا الولي وقبلت، وقبل الزوج بحضرة شاهدين، النكاح صحيح، ولو لم يُسَمِّ مهر، لكن يجب لها مهر المثل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- حكم بلك في حديث معقل بن سنان الأشجعي أن رجلاً تزوج امرأة ولم يسم لها مهرًا، وتوفي عنها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث» المقصود أن هذا هو الحكم فيمن تزوج ولم يسم مهرًا، حلال لها مهر المثل، سواء كان حيًّا أو ميتًا، إن مات فتعطى من تركته، وإن كان حيًا، عليه أن يسلم لها المهر، إذا دخل بها، إذا وطئها أو خلا بها، أما إن عقد عليها ثم طلق، فإن لها المتعة، يمتعها بما يسر الله، من كسوة أو مال لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا﴾[الأحزاب: 49] وقال سبحانه وتعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾[البقرة: 236] فليس لها مهر المثل في هذه الحال، ولكن يمتعها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، الموسر يمتعها بجارية أو بمهر أمثالها، أو بأقل من ذلك، حسب ما يتيسر، والمعسر ولو بالقليل، ولو بكسوة، جاء عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنّ أعلى المتعة جارية، وأدناها كسوة، والمقصود من هذا أن الموسر يمتع بأحسن مما يمتع المعسر، الموسر يمتع بشيءٍ رفيع، من جارية، يعطيها إياها، المملوكة، أو مالٍ كثير، يقارب المهر، أو يقارب نصف المهر، يمتعها بشيء يعتبر فوق ما يمتعها به الفقير، والفقير يمتع بقدر استطاعته، من كسوةٍ مناسبة حسب طاقته، أو دراهم، الله جل وعلا أطلق ولم يحدِّد، سبحانه وتعالى.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/421- 423)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟