الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل الرضاع من الجدة مع العم يحرم عليه الزواج من بنات عمه الآخر؟

الجواب
الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاعك مع عمك من أمه كذلك فأنت أخ لعمك من الرضاع من جهة الأم والأب، وأخ لبقية أعمامك من الرضاع من جهة الأب، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾[النساء: 23] وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[البقرة: 233] وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بـ : خمس معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك).
علما أن الرضعة: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/69- 70)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟