السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 5 ساعات
0
المشاهدات 1438
الخط

هل أولاد الأخ محارم لزوجة عمهم؟

السؤال:

الأخ أ. خ. ش. من تبوك يقول: هل أولاد الأخ محرم لزوجة عمهم؟ وهل لها أن تقابلهم وهي متحجبة؟

الجواب:

ليس أولاد الأخ محرما لزوجة عمهم، بل الأخ نفسه ليس محرمًا، أخو الزوج وعم الزوج وأبناء أخيه، كلهم ليسوا محارم، كلهم أجانب ليس لها أن تخلو بواحد منهم، وليس لها أن تكشف لهم، بل عليها أن تحتجب عنهم، لأنهم ليسوا محارم. الأخ والعم والخال وابن الأخ، كل هؤلاء ليسوا محارم، كابن العم وابن الخال وإن المحارم من الأصهار: أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج، وابن بنت الزوج وابن ابنه، هؤلاء المحارم. وأما أخوه وعمه وخاله وابن أخيه ونحوهم، فهؤلاء ليسوا محارم. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/294- 295)

أضف تعليقاً