السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 925
الخط

نصيحة لمن يضرب زوجته ويبخل عليها وعلى أولادها ويتكرم على الآخرين

السؤال:

السائل ع. ب. يسأل ويقول: هناك زوج، عند أتفه الأسباب يضرب زوجته، ويبخل كثيرًا عليها، وعلى أولادها، بينما هو كريم مع الآخرين، كيف توجهون مثل هذا، جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

هذا قد أتى منكرًا، ولا ينبغي له ذلك، بل الواجب عليه أن يحسن العشرة لأهله، ويكف يده عن الضرب، اشتكى بعض الناس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- أنهم يضربون نساءهم، فقال: «إنهم ليسوا بخياركم» ليس الضرابون لنسائهم بخيارهم، وإنما أهل العفة والصبر والتحمل أولى؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19] وليس من المعروف الضرب بغير سبب، أو الإسراف في الضرب، حتى ولو كان وقع منها بعض الشيء، فليعالج بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن والهجر، أو الوعظ والتذكير، ويجعل الضرب آخر الطب، يكون الضرب آخر الطب عند العجز عن العلاج بغيره، وإذا ضرب يكون ضربا خفيفا لا يجرح، ولا يكسر، ولا يترتب عليه خطر، عند الحاجة الشديدة إليه، إذا كان الوعظ والهجر لم يكفيا، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ﴿وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾[النساء: 34] فالمقصود أنه يعالج الأمور بغير الضرب مهما أمكن، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، فإن دعت الحاجة إلى الجر هجرها يومين، ثلاثة، أكثر من ذلك، في الفراش يعطيها ظهره، لا يكلمها، لكن الهجر بالكلام يكون ثلاثة أيام، فأقل، إذا كان بالكلام، أما بالفعال، كونه يعطيها ظهره، أو يعالجها بأشياء أخرى، تعرف منها أنه زعلان عليها، وأنه غضبان عليها، فلا بأس، حتى تعتدل، والله يقول سبحانه: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾[البقرة: 228] فالرجل له درجة عليها، فلا مانع من أن يستعمل الدرجة على الوجه الشرعي، بالوعظ والتذكير والهجر والضرب الخفيف عند الحاجة إليه، أما استعمال الضرب عند أتفه الأسباب، هذا منكر، ولا يجوز، وهكذا التقتير عليها وعلى أولادها، لا يجوز، عليه أن ينفق عليها النفقة الشرعية، ويحسن إليها ولا يقتر عليها، هذا هو الواجب عليه أن ينفق بالمعروف، إن قصر فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها، ولو من غير علمه، إذا قصر عليها ولم يعطها حقها ساغ لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها، ويكفي أولادها، بالمعروف كما ثبت في الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- : أن هندا بنت عتبة اشتكت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ، أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها، قال لها: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» وأفتاها بهذا -عليه الصلاة والسلام-. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/190 ـ 192)

أضف تعليقاً