الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

نزل به ضيف فأفطر فما الحكم ؟

الجواب

إذا أكل الإنسان في اليوم وهو صائم، فإن صومه يفسد ولا يمكن أن يصح إلا أن يقع ذلك نسياناً أو جهلاً، فإن وقع نسياناً أو جهلاً فإن صومه تام؛ لحديث أبي هريرة الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» وكذلك لو كان جاهلاً مثل أن يظن أن الشمس قد غربت فأكل ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه صحيح ولا قضاء عليه؛ لما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها- وعن أبيها قالت: «أفطرنا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- في يوم غيم ثم طلعت الشمس»ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم- بالقضاء ولو كان القضاء واجباًَ لأمرهم به ولو أمرهم به لنقل لأن الشريعة والحمد لله محفوظة لا يمكن أن يضيع منها شيء والحاصل أن إفطارك مع هذا الصديق الذي دخل عليك، فأفطرت حين قدمت له الغداء إفطارك هذا جائز ولا حرج فيه؛ لأن صوم النفل إن شاء الإنسان أتمه وإن شاء أفطر. ولكن الأفضل أن يتم ولا يفطر إلا لغرض صحيح.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب


هل انتفعت بهذه الإجابة؟