نزف في الصلاة فماذا يلزمه؟
السؤال:
السؤال الثالث من الفتوى رقم(3923) نزل مني نزيف وأنا في الصلاة في الصف الأول فهل يجوز لي إكمل الصلاة أو لا؟
الجواب:
تقطع الصلاة إلا أن يكون النزيف يسيرًا عرفا فضع عليه قطنًا أو نحوه وأكمل صلاتك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/202) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس