الجواب
إذا كان الأمر كما ذُكر من أنه لا يوجد أقرب من العصبة من ابن عم أخواتك المذكور فإنه هو وليهما في التزويج؛ لكونه أقرب عاصب لهما، ولا يجوز لهما أن تكشفا عنده. أما أنت فمحرم لهما، ولك الأجر العظيم في إحسانك إليهما، ولكن لست وليا لهما في مسألة النكاح، لأنك العصبة، بل من ذوي الأرحام، وهم ليست لهم ولاية النكاح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.