من هو الأحق في تولي عقد نكاح المرأة إذا لم يوجد لها عاصب ؟
السؤال:
السؤال الأول من الفتوى رقم(3567) امرأة في بلد غير بلدها ووليها غير موجود معها، هل يجوز التزوج بها، وإذا عقد المأذون بينهما بناء على رغبتها فهل يصح العقد؟ وإن لم يكن لها أي قريب من أب أو أخ أو عم فمن يكون وليها؟
الجواب:
المرأة التي ليس لها ولي، أو لها ولي ولكن يتعذر الاتصال به بأي وسيلة من وسائل الاتصال- فإن السلطان هو الذي يزوجها، والقاضي نائب عن السلطان في ذلك، فإذا زوجها السلطان أو نائبه صح العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/151- 152) عبد الله بن غديان ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس