الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

من سافر من بلد إلى بلد، فالعبرة في الفطر للبلد المنتقل إليها ولو زاد صومه على ثلاثين يوماً

الجواب
العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منه وفي نهايته في البلد التي قدم إليها. وإذا كان مجموع ما صامه ثمانية وعشرين يوماً وجب عليه قضاء يوم؛ لأن الشهر القمري لا يكون أقل من "29" يوماً، وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوماً في البلد الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلاً وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد ويصلي معهم يوم العيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/129)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟