الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

مدى صحة القول بقطع صلاة المصلي بمرور المرأة والكلب والحمار

الجواب
هذا فيه تفصيل: إن كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود قطع، كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي ذروحديث أبي هريرةوابن عباس أما إن كان المار غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع لكن ينقص، إذا أمكن رده وجب رده، أما إذا ما أمكن رده بل غلب المار المصلي فالإثم عليه لا على المصلي، وهذا في غير المسجد الحرام كما تقدم، وفي غير مواضع الزحمة التي لا حيلة فيها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 202)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟