السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 677
الخط

متى تحل المسألة ومتى تحرم ؟

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(8130) ما حكم شحذ الناس، أرجو التفصيل، متى يجوز ومتى لا يجوز؟

الجواب:

تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لا بد منه؛ كإصابة المسلم بحاجة تحمله حمالة ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه» وقال - صلى الله عليه وسلم- لقبيصة: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا حاجة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، -أو قال- سدادًا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتا» رواه مسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/76- 77) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً