السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 5 ساعات
0
المشاهدات 3288
الخط

ما هي موانع الإرث؟

السؤال:

يسأل السائل عن موانع الإرث؟

الجواب:

الإرث يمنعه ثلاث: الرق، والقتل واختلاف الدين، فالرق: أنه مات الإنسان وبعض ورثته أرقة مملوكون، ما يرثون منه، مثل له ولد رقيق، أو ماتت امرأة وزوجها رقيق، أو مات رجل وزوجته رقيقة، لا إرث لها، أو مات وأخوه رقيق، أو أبوه رقيق، لا إرث له بسبب الرق، كونه مملوكًا، كذلك القتل: لو أن إنسانًا قتل أباه ما يرث منه، أو قتل أخاه ما يرث منه، ليس للقاتل من الإرث شيء، إذا قتله عمدًا، أو قتلاً وجبت فيه الكفارة عليه أو الدية، قتلاً غير مباح، أما إذا قتله قصاصًا، فإنه يرث، لأنه قتل شرعي، فلو قتل أخاه قصاصًا أو عمه قصاصًا فإنه يرثه، الحاصل أنه إذا قتله قتلاً يوجب القصاص أو الدية أو الكفارة فإنه لا يرثه، وهكذا اختلاف الدين، لو مات إنسان مسلم عن أبٍ كافر ما يرث، وأبوه كافر، ولا أخوه الكافر وهو مسلم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» في الحديث الآخر: «لا توارث بين أهل ملتين» وهكذا لو كانت زوجته كتابية وهو مسلم لا ترثه الكتابية يهودية أو نصرانية، وهكذا لو مات إنسان وليس له ورثة إلا كفارًا، فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين، ما يعطاه الكفار، فهو لبيت مال المسلمين، فإن كان له قريب مسلم ولو ابن عم بعيد فإنه يعطى الإرث ولا يعطاه أبوه، ولا قريب ولا أخوه إذا كان على غير دينه، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» متفق على صحته.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/437- 439)

أضف تعليقاً