الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 7060
الخط

ما صحة حديث: ( أيما رجل تزوج امرأة ينوي ألا يعطيها من صداقها شيئًا مات يوم يموت وهو زان . .)؟

السؤال:

الفتوى رقم(10675) أفيد سماحتكم بأني شاب على وشك التخرج من الكلية الحكومية، وقد خطبت بنتا قبل ستة أشهر فوافق وليها أن يزوجني إياها، واتفقت معهم على أن يكون مهرها مائة ألف روبية، والطريقة المتبعة عندنا: أن المبلغ المذكور يكتب في الوثائق الرسمية، غير مدفوع كله، والذي يجب علي أن أدفعه هو خمسون ألف روبية على شكل الحلي والملابس، فإذا نظرت إلى وضعي الاقتصادي لا أملك المبلغ المذكور، فلما لا أملكه لا أستطيع أن أدفعه، وقد قرأت حديثا في بعض الكتب وفحواه: أن من تزوج على مال وفي نيته أن لا يدفعه، لقي الله يوم القيامة وهو زان. فعلى هذا أرجو من سماحتكم أن تفتوني فيما يأتي: 1 -هل هذا الحديث صحيح؟ 2 -على تقدير صحته ماذا يجب علي أن أفعله، هل أستقيل عن الخطبة أم أواصل الحوار؟ علما  بأن الزواج لم يتم بعد. 3 - هل أنا -على ضوء ما وضحت لكم- أكون ممن ذكره الحديث المذكور أعاذنا الله منه. أفيدوني أفادكم الله.

الجواب:

أولاً: ذكر المنذري في الترهيب من الدين، عن صهيب الخير -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «أيما رجل تزوج امرأة ينوي ألا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى ألا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن، والخائن في النار» رواه الطبراني في (الكبير)، قال المنذري: في سنده عمرو بن دينار متروك، وعلى هذا فالحديث ضعيف. ثانيًا: المهر حق من حقوق الزوجة، يجب الوفاء به، قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾[النساء: 4]. ثالثًا: إذا كان في نيتك الوفاء بمهرها وبقية حقوقها الواجبة فأتمم خطبتها، ونرجو الله أن يوفقك في زواجك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/40- 42) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً