السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 6 ساعات
0
المشاهدات 639
الخط

ما حكم المرأة التي تسيء التصرف في نفقات البيت. . . ؟ وما حكم إعانة الأبناء لها على أبيهم بدعوى برها ؟

السؤال:

السؤال الرابع من الفتوى رقم(2255) مضمون أن امرأة تسيء التصرف في النفقة، بشراء آلات اللهو وما شابه ذلك، هل يجوز لأبنائها الكبار المتعلمين أن يساعدوها على أبيهم بدعوى برها ؟

الجواب:

إذا كان شأنها ما وصف السائل فليس لأبنائها أن يعينوها على أبيهم، بل عليهم أن ينصحوها ويرشدوها إلى حسن عشرة أبيهم وطاعته، وإلى حسن القيام على بناتها، وعليهم أن يصاحبوا والديهم بالمعروف وأن يؤدوا إلى كل منهما حقه شرعا، وأن يتعاونوا معهما على البر والتقوى، وألا يتعاونوا معهما أو مع أحدهما على الإثم والعدوان؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾[الإسراء: 23] وقوله: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾[لقمان: 14-15] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/125- 126) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً