ما حكم الصلاة بالقفازات؟
السؤال:
السائلة م. ع. تقول: ما حكم الصلاة بالقفازات؟
الجواب:
لا حرج من القفازين، إذا كانت ما هي بمحرمة لا حرج، أما إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 271)
السؤال:
السائلة م. ع. تقول: ما حكم الصلاة بالقفازات؟
الجواب:
لا حرج من القفازين، إذا كانت ما هي بمحرمة لا حرج، أما إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 271)