الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما الحكم إذا زاد المصلي ركعة في صلاة الفجر ؟

الجواب
الواجب على من سها وقام إلى ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة في الظهر والعصر والعشاء الواجب عليه أن يرجع متى ذكر حتى لو قرأ الفاتحة حتى لو ركع ورفع فالواجب عليه أن يرجع ويجلس ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام وعلى هذا فيكون الجواب على سؤال المرأة أنها إذا نسيت وقامت وهي تتشهد في صلاة الفجر أن ترجع من حين أن تذكر وتجلس للتشهد وتكمله ثم تسلم وتسجد سجدتين للسهو وتسلم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟