السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 55 دقيقة
0
المشاهدات 377
الخط

ما الحكم إذا استمر دم النفاس أكثر من أربعين يوما؟

السؤال:

إذا تأخرت المرأة؛ لم تطهر أثناء النفاس، وأنهت الأربعين يوما وهي لم تطهر هل تصلي أم تبقى دون صلاة؟

الجواب:

إذا استمر الدم مع النفساء حتى كملت الأربعين فإن هذا الدم الذي زاد معها يعتبر دم فساد، فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت إليه، يكون مثل دم المستحاضة، دم فاسد، تتوضأ لكل صلاة، تتحفظ بقطن ونحوه عن أذى الدم لها في ثيابها وبدنها، وتصلي على حسب حالها، ولا مانع من أن تصلي الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا كالمستحاضات، ولا يعتبر نفاسا، ومن حين تتم الأربعين لا يعتبر الدم الذي معها نفاسا، بل هو دم فساد، هذا هو المعتمد. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/456- 457)

أضف تعليقاً