السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 343
الخط

ما الحكم إذا أتم الشهر في بلد ثم سافر إلى بلد آخر فهل يصوم معهم ؟

السؤال:

الفتوى رقم(15626) سافر شخص إلى بلد، وقد أكمل صيامه في بلده (30) ثلاثين يوماً، وبوصوله إلى البلد الذي يريده وجد الناس صيامًا فصام معهم، وأصبح وقد صام (31 يوماً) وفي هذا العام تبين له أن أهل البلد المشار إليه صاموا يوم الجمعة ونحن بدأنا يوم الأربعاء، فهل إذا أكمل الرجل الصوم في بلده وأفطر برؤية الهلال أو أكمل رمضان ثلاثين يوماً ووصل إلى البلد الذي سافر إليه، وعلم أن الناس لن يفطروا إلا بعد يومين من تاريخ انتهاء وصوله فهل يصوم معهم بزيادة يومين عما صامه، أم يتوقف عن الصيام بحكم أن شهر رمضان لا يزيد عن ثلاثين يوماً؟ أرجو من سماحتكم إصدار الفتوى.

الجواب:

من أكمل صوم شهر رمضان في بلد وأفطر معهم وكان الإفطار بحكم شرعي، ثم سافر إلى بلد آخر ووجدهم لم يفطروا بسبب تأخر بداية الشهر في نظرهم فإنه يستمر مفطرًا، ولا يصوم معهم؛ لأن حكمه في هذه الحالة حكم البلد الذي جاء منه، حيث كان إفطاره بحكم شرعي، لكن لا يتظاهر بالإفطار أمامهم خشية الفتنة، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/19-20)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً