الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 741
الخط

له بيتان متجاوران فهل تجزئ أضحية واحدة عنه وعن أهل البيتين ؟

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(19198) أنا صاحب عائلتين، وكل عائلة في بيت، لكن هذين البيتين متجاوران، ولا يفصل بينهما سوى جدار، وبعض الأحيان نجتمع في بيت واحد للأكل. وسؤالي هو: هل يصح ضحية واحدة عن الجميع ؟ أم لا بد لكل بيت ضحية ؟

الجواب:

السنة أن الرجل يكتفي في الأضحية بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، ويدل لذلك ما رواه عمارة بن عبد الله قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصاري -رضي الله عنه - : «كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى». أخرجه الترمذي في (جامعه) انظر (عارضة الأحوذي ج6، ص 304). وكونك صاحب عائلتين لتزوجك بزوجتين وكل زوجة في بيت مستقل فيشملهما جميعا أنهما أهل بيتك وتجزئ عنكم شاة واحدة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبش عنه وعن أهل بيته وبيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - متعددة وكل بيت من بيوت زوجاته منفصل عن الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/424- 425)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً