لم يتمكن من الرمي يوم النفر إلا بعد غروب الشمس، فماذا يلزمه ؟
السؤال:
لو لم يستطع أحد من الحجاج أن يرمي الجمرات يوم الثالث عشر، وهذا آخر أيام التشريق إلا بعد الغروب هل يجزئه ذلك ؟
الجواب:
إذا غابت الشمس لم يبق رمي في اليوم الثالث عشر، فإذا كان مقيمًا حتى جاء اليوم الثالث عشر في منى فعليه الرمي، فإذا غابت الشمس ولم يرم فعليه دم؛ لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/371)