الثلاثاء 07 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 25 دقيقة
0
المشاهدات 692
الخط

لم تقض الأيام التي أفطرتها بسبب الولادة حتى دخل عليها رمضان الآخر فماذا يلزمها ؟

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(15822) أنا رجل متزوج امرأة، وجاءت بمولود في العشر الأواخر من رمضان، أفطرت عدة أيام من العشر الأواخر وجاء رمضان الثاني ولم تصمها تهاونًا وجهلاً، أفيدوني ماذا يترتب على ذلك، وماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟

الجواب:

يجب على زوجة الرجل المذكور قضاء عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، ودفع كفارة عن تأخير القضاء كل يوم مقدار نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/70-71)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً