الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 337
الخط

لم تصم ما عليها من القضاء بسبب تكرار الولادة في رمضان، فماذا عليها؟

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(9861) ما حكم من تكررت ولادتها لأكثر من مرة في رمضان ولم تتمكن من قضاء ما عليها؟

الجواب:

يجب على المرأة التي تلد في شهر رمضان أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من الشهر بعده، فإن أخرت القضاء إلى رمضان القادم لغير عذر وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم تقضيه، وإن كان تأخير القضاء لعذر وجب عليها أن تقضي عدد الأيام فقط. 

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/367- 368) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً