الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

لم تصل بعد العملية بسبب عجزها عن الوضوء ونجاسة ملابسها فماذا يلزمها ؟

الجواب
الأصل أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودًا بحال، وكان على المرأة المذكورة أن تصلي على حسب حالها، وإن لم تتوضأ بسبب المرض، أو لم تستطع التيمم، وإن كان في بدنها نجاسة أو في ثوبها نجاسة لم تستطع إزالتها أو غسلها لقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة: 286]، وقوله ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]، فتصلي قائمة إذا كانت تستطيع القيام، وإلا صلت وهي جالسة، فإن لم تستطع الجلوس صلت وهي على جنبها أو وهي مستلقية إذا لم تستطع الاضطجاع على جنبها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]، وقوله ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة: 286]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمريض: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» وفي رواية: «فإن لم تستطع فمستلقيًا» وبناء على ذلك فإنه يجب على هذه المرأة أن تقضي الصلوات التي تركتها مرتبة فتقضي صلوات اليوم الأول فتبدأ من أول فرض تركته وهكذا حتى تنتهي من القضاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/384- 385)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟