الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 828
الخط

لعن المرأة زوجها هل يحرمها عليه؟

السؤال:

الفتوى رقم(5017) حصل بينه وبين زوجته (غ.ف) سوء تفاهم، مما جعلها تزعل، وتكلمت على زوجها المذكور بكلام غير لائق، ولعنته ولعنت والديه نتيجة الانفعال، كما طلب علي المذكور في معروضه الفتوى عن حكم هذا، وهل تحل له زوجته أو تحرم بعد هذا. لذا رأينا إحالة الموضوع لكم أثابكم الله وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نأمل النظر في موضوع المذكور والإفادة والله يحفظكم.

الجواب:

أولاً: لعن المسلم من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على رجل نذر فيما لا يملك» و «لعن المؤمن كقتله» و «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» و «من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال» و «من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وهو مناف لما يجب من مكارم الأخلاق وحسن العشرة بين المسلمين، وخاصة الأقارب والزوجين، فيجب على من وقع منه ذلك أن يتوب إلى الله، ويستغفره ويندم على ما مضى، وأن يمسك لسانه عن السوء والفحش في القول وأن يستسمح من أساء إليه. ثانيًا: ما وقع من هذه المرأة من اللعن لزوجها ووالديه لا يحرمها عليه، وعليها التحلي بمكارم الأخلاق، واجتناب سبهما، وحفظ اللسان، ورعاية الحقوق الزوجية، والآداب الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/239- 240) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً