الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 1180
الخط

لعاب الكلب نجس ويجب غسل ما أصابه سبع مرات

السؤال:

السؤال الرابع من الفتوى رقم(17558) ما حكم لعاب الكلب إذا وقع على جسم الإنسان، وإذا وقع على الثياب ؟ وما حكم الثياب التي تغسل مع تلك الثياب في غسالة واحدة وماء واحد ؟

الجواب:

لعاب الكلب نجس يجب غسل ما أصابه من إناء أو ثوب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب». والثياب إذا ألقيت في الماء الطهور وغسلت حتى زال أثر النجاسة عنها طهرت جميعاً من نجاسة الكلب وغيره، بشرط أن يتكرر غسلها من نجاسة الكلب سبع مرات، تكون أولاهن بالتراب أو ما يقوم مقامه كالصابون والأشنان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/196)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً