الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

لزمتها كفارة جماع من زوجها السابق ومنعها الثاني من الصوم فماذا يلزمها ؟

الجواب
نسأل الله له الهداية، أولاً: نسأل هذه المرأة: هل هي تظن أن الجماع في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم حلال إذا ألح به الزوج ؟ إن كانت كذلك فليس عليها شيء؛ لأنها جاهلة، وقد قال الله عز وجل: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] فقال الله تعالى: قد فعلت.
فإن قالت: إنها تعلم أنه حرام، وأنه لا يستباح بإلحاح الزوج، نسأل مرة ثانية: هل أكرهها على ذلك بأن أخذها غشماً وجامعها؟ إن قالت: نعم، قلنا: لا شيء عليك، وإن قالت: لا، بل هي مطاوعة، نقول: الآن وجب عليها كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً.
هنا تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الزوج الثاني: الزوج الثاني جزاه الله خيراً أفتاها بأن تصوم شهرين متتابعين، ولكن يقول: لن آذن لك وأنت لي زوجة، إذاً: هي الآن لا تستطيع، فما الواجب؟ تنتقل إلى المرتبة الثالثة وهي: إطعام ستين مسكيناً وعسى الله أن يهديه ويوافق على هذا، لكن إن لم يوافق فهناك أبواب أخرى، تقول لأبيها أو أخيها أو أحد من الناس ممن لا منة له عليها لو أعطاها، أما من يمن عليها فلا تسأله.
وإذا لم تجد، فهناك مرتبة رابعة وهي: أن الكفارة تسقط، فصار عندنا الآن أربع مراتب: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم تجد تسقط، لأن الله يقول: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة: 286] فهنيئاً لها ولزوجها وبارك الله لهما وجمع بينهما في خير.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(31)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟