الجواب
أولاً: يحرم إجبار البنت على الزواج بالزوج الذي لا ترضى به؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم- عن تزويج البكر حتى تستأذن.
ثانيًا: إذا كنت قصدت اليمين في حلفك بالطلاق فعليك كفارة يمين عن الطلاق الذي صدر منك لإجبار ابنتك على القبول بهذا الزوج، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أي ما يعادل كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، أما إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق فأفدنا بما قصدته مع بيان اللفظ الذي صدر منك حتى ننظر في ذلك ونفيدك إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.