الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

كيفية تنفيذ الوصية

الجواب
إذا كان على المحتاجين وفي الأضحية وفي تعمير الوقف, فالغالب أن الناس يقولون: تقدم عمارة الوقف, ثم الأضحية ثم المحتاجون من الذرية أو من الأقارب, ولا يخلو فخذ أو بطن أو قبيلة من الناس من المحتاج, فيصرف إما على الذرية إن كانوا محتاجين، أو على من سواهم من الأقارب.
السائل: ولو لم تنص الوصية على هؤلاء؟
الشيخ: ولو لم تنص الوصية على هذا, ولا ينبغي أن تبقى الدراهم محجوزة هكذا.
السائل: وهل المال عليه زكاة؟
الشيخ: ليس عليه زكاة ما دام لم يملكه الموقوف عليهم؛ لأنه ليس عليه مالك، لأن هؤلاء لا يستحقونه ما دام الاستحقاق مشروطاً بالحاجة وهم لا يحتاجون فهم لا يستحقونه ولا يملكونه, وحينئذٍ يكون مالاً ليس له مالك, ومن شروط وجوب الزكاة: أن يكون للمال مالك, لكني كما قلت لك: لا أرى أنكم تحبسونه، أرى أن يصرف في جهة الخير؛ لأن ينتفع به الميت، ولئلا يكون عرضة للتلف فيما بعد.
السائل: نحن نخشى فقط الخروج عن نص الوصية.
الشيخ: لا يضر ما دام أن المنصوص عليهم لا يحتاجونه، وهو مشروط بالحاجة فيصرف في مصارف أخرى.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(117)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟