كيفية الإطعام في كفارة الجماع
السؤال:
السؤال الثالث من الفتوى رقم(5163) ماذا يكون في الإطعام، هل يطعم كل مسكين من الصباح إلى العشاء أو وقتًا واحدًا؟
الجواب:
يجزئه أن يعطي كل مسكين من الستين نصف صاع من الطعام المعتاد عند أهله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/218-219) المجموعة الثانية عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس