الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 351
الخط

كيفية الإطعام في كفارة الجماع

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم(5163) ماذا يكون في الإطعام، هل يطعم كل مسكين من الصباح إلى العشاء أو وقتًا واحدًا؟

الجواب:

يجزئه أن يعطي كل مسكين من الستين نصف صاع من الطعام المعتاد عند أهله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/218-219) المجموعة الثانية عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً