السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 207
الخط

كيف يتصرف بالأموال التي رفض صاحبها أن يقبلها وقد حرَّمها على نفسه كحرمة أمه عليه ؟

السؤال:

الفتوى رقم (81351) سمعت بالتلفاز ندوة إسلامية تولاها بعض العلماء في شأن مظالم الآدميين، واحد منهما يقول: لا بد من إظهار المظلمة، والثاني يقول: مكافأة سرية، وافترقوا على ذلك، وبدأت أحاسب نفسي وأنا مقبل على الحج لعام 1404 هـ، وفي الصغر لواحد عندي بعض الأشياء، ورحت له في بيته وذكرت أن له عندي أشياء وأعطيته بعض النقود، وحرمتها بتحريم أمي، وأظهرت له المظلمة، ورجع علي النقود وعفا عني وحرم الفلوس. أفتوني جزاكم الله خيرا كيف أصنع بالفلوس، حيث إنني سمعت بعض أحاديث يقول فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أهل التبعات تأخر نزول العفو عنهم يوم عرفة». فهل هذا صحيح ؟ علمًا أنني قلت لصاحب المظلمة: إذا كان المبلغ قليل أنا مستعد أزيد ؟

الجواب:

أولًا: الخروج والتحلل من مظالم العباد واجب ولا يتقيد بأداء حج ونحوه، وإنما هو على الفور. ثانيًا: إذا كان الواقع كما ذكر من تحريمك هذا المال كحرمة أمك، ولم يأخذه من دفعته له- وجب عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. ثالثًا: خير لك أن تتصدق بالمظلمة التي امتنع صاحبها أن يتقبلها منك بنية ثوابها له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/168- 169) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً