الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

كيف تقسم التركة إذا توفيت عن ثلاث بنات وأولاد ابنها وأخت شقيقة وأخ لأم؟

الجواب
و إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإن تركة جدته المذكورة تجعل اثني عشر سهما متساوية، للزوج منها الربع ثلاثة، ولبناتها ثمانية وهي الثلثان، والباقي واحد لأولاد ابنها المذكورين بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أما أختها وأخوها فليس لهما شيء؛ لأن أبناء ابنها يحجبون الإخوة بإجماع أهل العلم، قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/202)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟