الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر السائل أولاً من أنه طلق زوجته طلقة واحدة، وأنه لما وجدها لم تخرج من بيته قال لها ثانيًا: (أنا قلت لك: إنك مطلقة)، ثم قال لها ثالثًا عندما حضر الضابط لإخراجها: (إني طلقتها) فما حصل منه يعتبر طلقة واحدة؛ لأن تكرار الطلاق على الوجه المذكور يعتبر إخبارًا عن الطلاق الأول، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فله أن يعود إليها بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.