الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كرر طلاق زوجته على وجه الإخبار فهل يقع طلاقه الثاني ؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر السائل أولاً من أنه طلق زوجته طلقة واحدة، وأنه لما وجدها لم تخرج من بيته قال لها ثانيًا: (أنا قلت لك: إنك مطلقة)، ثم قال لها ثالثًا عندما حضر الضابط لإخراجها: (إني طلقتها) فما حصل منه يعتبر طلقة واحدة؛ لأن تكرار الطلاق على الوجه المذكور يعتبر إخبارًا عن الطلاق الأول، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فله أن يعود إليها بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/247-248)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟