الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

كبَّر الإمام على الجنازة ثلاث تكبيرات ونسي الرابعة فما حكم صلاتهم؟

السؤال
أفيدكم بأني سبق أن صليت على جنازة قبل يومين وبعد التكبيرة الثالثة قمت بالدعاء وبعد الانتهاء من الدعاء التبس علي هل السلام بعد الدعاء أو بعد التكبير، فقمت بالسلام بعد الدعاء مباشرة وذلك ظناً مني بأن هذا موضعه وهذا خطأ علماً بأن المسجد فيه جماعة كثيرون ولم يذكرني منهم أحد وتذكرنا بعد أن رفعت الجنازة وأنا قبل الصلاة أعلم علم اليقين بأن الصلاة أربع تكبيرات وليست أول مرة نصلي على جنازة ولكن ارتباكاً مني وعدم تذكر موضعها وقد رجعت إلى كتب أهل العلم فوجدت من قال إنها سنة ومن قال ركن ومن قال واجب وأنها تسقط بالسهو وأنا لم أسه ولكني نسيت موضعها فسلمت ظناً أنها بعد الدعاء وأخطأت في ذلك.
ا - ما حكم هذه الصلاة التي نقص منها التكبيرة الأخيرة عن طريق الاجتهاد الخاطئ مني والنسيان بأن السلام بعد التكبيرة الرابعة وأنا قبل الصلاة أعلم أن السلام بعد التكبيرة الرابعة ولكن بعد الدعاء صار عندي التباس ونسيان موضعها وارتباك هل بعد التكبير أو بعد الدعاء فأخطأت وسلمت بعد الدعاء وهل يدخل ذلك في قول الرسول r: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان؟»
2 - هل علينا وزر بذلك من جهة الجنازة والمصلين؟ علماً بأنه من حينها وأنا مهموم ولم أذق طعم الراحة من هذه الصلاة إذا كان دفن الميت والصلاة غير صحيحة.
3 - أن بعض المصلين منهم من أكمل أربع تكبيرات وسلم فهل تكفي كونها فرض كفاية أم بالإمكان أذهب وأصلي عليه بعد الدفن؟
الجواب
تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه-: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نعى النجاشي إلى أصحابه، ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعاً» وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما-: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أتى على قبر فصفهم وكبر أربعاً» متفق عليهما، وهي المجمع عليها، ومن ترك تكبيرة من هذه التكبيرات غير مسبوق عمداً بطلت صلاته وإذا كان تركها سهواً، فإنه يتم ما لم يطل الفصل فإن طال أو وجد مناف ككلام لغير مصلحة الصلاة لم تصح الصلاة.
أما في حال السائل: فإن كان بعض المصلين قد انفصل عن الإمام ولم يتابعه على النقص - كما هو الواجب - وأتم التكبيرات فإن صلاته صحيحة، ويسقط بها فرض الكفاية في الصلاة على الجنازة.
المصدر:
"اللجنة الدائمة" (1/434) المجموعة الثالثة.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟