الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

كانت تفطر أيام حيضها ونفاسها ولا تقضها جهلاً منها بالحكم فماذا يلزمها ؟

الجواب
يجب على المرأة المذكورة أن تصوم عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، من حين بلوغها إلى اليأس، وعليها أن تجتهد في معرفة عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان في السنين الماضية، وتصومها، مع إطعام مسكين عن كل يوم لتأخيرها القضاء، ومقدار الطعام نصف صاع من قوت البلد ما يقارب كيلو ونصف إذا كانت قادرة على الإطعام، أما إن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فإنه يكفيها الصيام، ولا حرج عليها في قضاء الصيام متتابعا أو متفرقًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/51-52)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟