قول: لا إله إلا الله مع الجنازة
السؤال:
السؤال الثالث من الفتوى رقم(3095)
هل يجوز أن يتبع الميت بكلمة لا إله إلا الله حتى يوارى في قبره؟
الجواب:
الأصل في العبادات التوقيف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه ولمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وسنته -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة على الجنائز وتشييعها ودفنها ثابتة معلومة لدى المسلمين، ولم يكن من ضمنها اتباع الجنازة بقول: لا إله إلا الله، والخير كل الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/ 20 -21)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس