السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 5 ساعات
0
المشاهدات 300
الخط

قدم إلى جدة بنية الزيارة والحج.. وأحرم منها بناء على فتوى أحد المشايخ فماذا يلزمه ؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : أديت فريضة الحج منذ سنوات، وخرجت من الرياض إلى جدة أولاً بقصد زيارة والد زوجتي ثم كان في نيتي أن أذهب إلى المدينة وأحرم من الميقات "أبيار علي" ولكن لما ذهبت إلى جدة وسألت أحد الشيوخ هناك فقال لي ممكن تحرم من جدة وتذهب إلى مكة، ثم سألت للتأكد شيخاً آخر فقال: لا يصح لأنه يجب أن تحرم من الميقات، فرجعت إلى الشيخ الأول وقال: هذا خطأ أحرم من هنا، فأحرمت من جدة ؟

الجواب:

مادمت أنك خرجت من الرياض تنوي الحج فيلزم أن تحرم من الميقات، والذي قال لك أحرم من جدة فهو غلطان، وأما أنت فلا شيء عليك لأنك فعلت ما أوجب الله عليك من سؤال أهل العلم؛ لأن الله - عزو جل - يقول: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[النحل: 43] وإذا أفتى الإنسان مفت وأخطأ فلا إثم على المستفتي ولا لوم، الإثم إذا كان هناك إثم فهو على من أفتاه. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/174-175)

أضف تعليقاً