الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 514
الخط

قال لزوجته: (علي الحرام إنك للطلاق اليوم وإلا بكرة) فهل يقع على زوجته طلاق؟

السؤال:

الفتوى رقم(1470) جرى شجار بين زوجتي وزوجة ولدي، أدى إلى أن يتدخل ولدي ويقول لزوجته: علي الحرام أنك للطلاق اليوم وإلا بكرة، قاصدًا تخويفها وتهديدها لسوء أخلاقها مع والدته، فما حكم ذلك شرعًا؟

الجواب:

إذا كان الواقع كما ذكر، فقوله لزوجته: إنك للطلاق اليوم وإلا بكرة ليس طلاقا، وإنما هو تهديد ووعيد بأنه على استعداد لتطليقها قريبا، وأما قوله: علي الحرام فيلزمه فيه كفارة يمين إذا لم يحقق ما هددها به من الطلاق قريبا، وذلك بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله يعطى كل مسكين نصف صاع بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، أو يكسو عشرة مساكين أو يعتق رقبة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾[التحريم: 1 - 2] وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ * لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾[المائدة: 87-89] وعليه أن يتقي الله ولا يحرم على نفسه شيئا مما أحل الله له، وليتب إلى الله مما فرط منه ويستغفره، فإن الله غفور رحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/177- 178) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً