الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 1067
الخط

غياب الزوج عن زوجته أكثر من سنتين وهل تعتبر مطلقة حال غيابه عنها؟

السؤال:

الفتوى رقم(9822) نحن العاملين المصريين بالجمهورية العراقية حضرنا من أجل لقمة العيش الحلال، وتربية أولادنا تربية إسلامية، وتلبية كل احتياجاتهم من المأكل والملبس والمسكن، وكذلك الزوجة التي نتركها معهم للإشراف على تربيتهم والصرف عليهم مما نرسله من نقود إليها. ولكن نحن في حيرة وندم لطول مدة الفراق عن الزوجة، والتي تصل إلى سنتين وأكثر، من أجل الأولاد والزوجة. 1 - هل هجر الزوجة هذه المدة الطويلة حلال أم حرام؟ 2 - ما هي المدة القانونية حسب الشريعة الإسلامية لهجر الزوجة؟ 3 - هل تعتبر الزوجة مطلقة خلال هذه المدة ويصير العقد عليها عند العودة أم لا، وما حكم الإسلام والمشروع في هذا الهجر الطويل؟ 4 - ما هي أقصى مدة حتى ولو برغبة وموافقة الزوجة على السفر للخارج؟

الجواب:

أولاً: إذا رضيت بغيابك عنها تلك المدة فلا حرج ولا إثم عليك، وإن لم ترض فهجرك إياها تلك المدة حرام. ثانيًا: المدة التي يجوز فيها الغياب عن الزوجة: أربعة أشهر، وتسمى: مدة الإيلاء، وما زاد على ذلك فالغياب عنها فيه حرام إلا برضاها. ثالثًا: لا تعتبر الزوجة مطلقة خلال هذه المدة، ولا يحتاج إلى عقد عليها عند عودته إليها. رابعًا: إذا رغبت الزوجة في سفره ووافقت عليه فلا حد للمدة، وإذا لم توافق على سفره وعلى الغياب عنها كان له أن يسافر عنها أربعة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/340- 341) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً