الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 525
الخط

عنده عامل بالأجرة اليومية واشترط عليه ثلاث وجبات يومية فما حكم إطعامه من لحم الأضحية

السؤال:

الفتوى رقم(18711) جئت برجل ليعمل عندي كبناء، واشترط علي فوق الأجرة اليومية الأكل: أي الفطور والغداء والعشاء، وكان ذلك في شهر ذي الحجة، وبعد يومين بعد عيد الأضحى جاء للعمل وأكل من لحم أضحية العيد، وبما أنه يحرم بيع لحم أضحية العيد، والمؤجر أدخل الأكل كشرط، فهل تجوز الأضحية أن آكل منها أم لا ؟

الجواب:

  لا مانع أن يأكل العامل الذي اشترط عليك أن تغديه أو تعشيه من لحم أضحيتك ولا يعد هذا من بيع لحم الأضحية؛ لأنه مبذول له ولغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/438- 439)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً