الجواب
تحدث الأخوة بالرضاعة بخمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي المصة، فإذا أمسك الطفل الثدي ومص منه لبنا يصل إلى جوفه، ثم تركه، فرضعة، ثم إن عاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس أو بعد الحولين فلا أخوة في الرضاعة ولا تحريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.